للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل لأهل الوقف أن يسألوه نسخة الكتب إن لم يثقوا به؟

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد اللَّه قيل له: هل يجوز لأهل هذا الوقف أن يسألوا الوصي نسخة هذه الكتب، لتكون عندهم؟ وهل يجوز لهم أن يسألوه أن توضع كتب الوقف على يدي عدل بينهم، إذا لم يجتمع أمرهم جميعًا؟

فقال أبو عبد اللَّه: لأهل الوقف أن يسألوا عن كل ما أرادوا من نسخة كتاب هذا الوقف، حتى يكونوا يعلمون علمه، ولا يستطيع أن يخون، أو يغير ما في يديه، إذا كان متهمًا، ولم يرض به أهل الوقف.

قال يوسف بن موسى: هذه المسائل جاء بها ابن المنادي في رقاع فعرضها على أبي عبد اللَّه، فأملى هذه الجوابات.

"الوقوف" (١٨٣)

إذا كان متهمًا عند أهل الوقف، هل لهم أن يجعلوا معه غيره؟

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل: هل يجوز لأهل الوقف أن يسألوا هذا الوصي -إذا لم يثقوا: أن يدخلوا معه بعضهم، أو ثقة لهم، أو مع من يوصي إليه هذا الوصي، إذا لم يكن هذا الذي أوصى إليه هذا الوصي ثقة، عند أهل الوقف؟

فقال أبو عبد اللَّه: إذا كان هذا الذي أوصي إليه متهمًا أدخل معه رجل ممن يرضاه أهل هذا الوقف، فيكون ما جرى عليه بعلمه، ولا تنزع الوصية عنه.

"الوقوف" (١٨٢)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٣ (٣٦١١٣)، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>