للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٣ - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا؟

قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (١)، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟

قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ !

"مسائل أبي داود" (٥٥٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟

قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠)

[٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟

قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون -أي: أنَّ فيه الزكاة.

قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.

"مسائل الكوسج" (٦٣٦)


(١) الرهق: جهل في الإنسان وخفة في عقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>