ونقل حنبل: فيه حكومة.
ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.
ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.
ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.
ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠
[٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).
قال سفيان: وكذلك نقولُ.
قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟
قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٤ (١٨٣٦٤، ١٨٣٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute