للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل: فيه حكومة.

ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.

ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.

ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.

ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠

[٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).

قال سفيان: وكذلك نقولُ.

قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟

قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٤ (١٨٣٦٤، ١٨٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>