قال: إذا كان إحصارُ عدوُّ نحرَ هديهُ ورجع، وإن كان من مرضٍ أو كسرٍ فهو محرمٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ هذا على الحج والعمرة، وإن كان معه هديٌ بعثَ به إلى البيتِ إن وصلَ إلى ذَلِكَ، وإن لم يصل فالهديُ معه أبدًا، حتَّى يصلَ إلى البيتِ وهو محرمٌ. وإن أصابَهُ أذى، أو احتاج إلى دواءٍ، أو ما كان فعلَ وافْتَدى فإنْ وصلَ إلى البيتِ وقدْ كانَ بعث بهديه ذَلِكَ وقد فاته الحجُّ فعليهِ هديٌ واحدٌ. والقارنُ والمُحصرُ بتلكَ المنزلةِ عليهِ فيهِما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(١٤٩١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ الئاسِ المواقفَ؟
قال: نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا، ثمَّ عليه حجُّ قابلٍ والهدي.
قال إسحاق: كما قال سَواءٌ.
"مسائل الكوسج"(١٦١٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.
قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.