للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن في الذي يقع على البهيمة: لا يرى بلحمها بأس؟

قال أبي: وأنا أكرهه، وإنما روى عن الحسن عمرو بن عبيد عن الحسن ولم يرضه، أو ضعف روايته عن الحسن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٩)

قال حنبل: في إتيان البهائم هل يوجب الحد؟ حده كحد الزاني.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٧

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك.

"الداء والدواء" (٢٧٢)

[٢٦٢٤ - من له إقامة الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الأمةُ إذا زنتْ ولم تحصن يجلدُهَا سيدُها، وإذا كانت محصنةً فزنتْ رفعَهَا إلى السلطانِ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>