للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٩٦ - الرجل يوقف على أولاد له مسمين ثم قال: وولد ولده، وله أولاد صغار غير أولاده المسمين، هل يكونون في الوقف؟]

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل كان له مال، وله ولد صغار، فخاف على ولده الضيعة، فأوقف ماله على ولده وكتب كتابًا وقال: هذا صدقة على ولده فلان وفلان، وسماهم، ثم قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء.

قال: هم شركاء.

"الوقوف" (١٤٢)

١٩٩٧ - هل يستحق أولاد الأولاد شيئًا مع وجود آبائهم أم لا بد من موتهم، وإذا مات أحد أولاده فهل يكون نصيبه لولده أو يرجع إلى أخوته؟

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: جاء ابن المنادي إلى أبي عبد اللَّه بهذه المسائل فأملى أبو عبد اللَّه الجواب.

رجل أوصى فأوقف غلة ضيعته على ولد ولده رجالًا ونساءً؛ عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدًا ما تناسلوا واحد، فإن حدث بواحد منهم حدث الموت دفع ذلك إلى ولده وولد أولادهم أبدًا، يجري ذلك عليهم أبدًا ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء القوم الذين وقف عليهم أولاد يدخلون مع آبائهم في القسمة، أو يصير إليهم هذا الشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>