وقال أبو طالب: لا يقتص من جائفة أولا مأمومة؛ لأنه يصل على الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد؛ لأن فيه مخًّا.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: على القود من اللطمة والضربة.
وقال حنبل: قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصاب بسوط أو عصان وكان دون النفس ففيه القصاص.
قال أحمد: وكذا أرى.
"الفروع" ٥/ ٦٤٩.
[٢٥٥٥ - ٤ - عدم الولادة]
نقل حنبل: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤
[٢٥٥٦ - القصاص بين الرجل وامرأته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا، أو يدَ امرأتِهِ عمدًا؟
قال: في اليدِ مَا قَدْ حَكَم فيه عمرُ -رضي اللَّه عنه- (١)، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر -رضي اللَّه عنه- ولم يحفظه.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨١ (١٧٦٨٤)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٤٣٨ ومن طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: وفي اليد نصف الدية. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٦٤.