للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟

قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟

قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (١).

قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها.

قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟

قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه.

"زاد المعاد" ١/ ٣٣٠ - ٣٣١

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٠٨

[٥١٧ - القراءة في الوتر]

قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ: يوتر بنا فربما، قرأَ في أوَّلِ ركعة بالأعرافِ، ويصادف وتره بعد الصبح.

"مسائل الكوسج" (٣٤٦٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تختار أن يقرأ -أعني في الوتر- بـ {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟


(١) رواه مسلم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>