للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالولد.

وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٤

[٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه]

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟

قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.

"مسائل الكوسج" (٩٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.

قلت: فالجارية؟

قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٨)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (١). كيف التخيير؟

قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.

قلت: وقبل ذلك؟


(١) رواه أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>