للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة]

[١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟

قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟

قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١).

قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٥).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري (١٨٦٢)، (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>