للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طلق الرجل في نفسه، أو نائم، أو مريض يهذي، فليس بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٨، ١٦٣٢)

[٢٣٦١ - طلاق الأخرس]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق الأخرس؟

فقال: إن كان يعقل أو يشير فطلاقه جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٥)

قال حرب: سألت أحمد قلت: الأخرس إذا كتب طلاق امرأته على الأرض. قال: إذا علم منه أنه يريد الطلاق فهو طلاق.

"مسائل حرب" ص ١٦١

[٢٣٦٢ - الطلاق بالكتابة]

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على وسادة، أو شيء؟

قال: قد اختلفوا فيه، ولكن إذا كتب إليها فقال: يوم أكتب إليك بطلاقك فأنت طالق، فيوم يأتيها الكتاب بطلاقها، فهي طالق، وإذا كتب ثم رجع في الكتاب، لم تطلق حتى يصير الكتاب إليها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: يوم يجيئك كتابي فأنت طالق؟

قال: يوم يصل إليها فهي طالق.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>