قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طلق الرجل في نفسه، أو نائم، أو مريض يهذي، فليس بشيء.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٤٨، ١٦٣٢)
[٢٣٦١ - طلاق الأخرس]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق الأخرس؟
فقال: إن كان يعقل أو يشير فطلاقه جائز.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٥٥)
قال حرب: سألت أحمد قلت: الأخرس إذا كتب طلاق امرأته على الأرض. قال: إذا علم منه أنه يريد الطلاق فهو طلاق.
"مسائل حرب" ص ١٦١
[٢٣٦٢ - الطلاق بالكتابة]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على وسادة، أو شيء؟
قال: قد اختلفوا فيه، ولكن إذا كتب إليها فقال: يوم أكتب إليك بطلاقك فأنت طالق، فيوم يأتيها الكتاب بطلاقها، فهي طالق، وإذا كتب ثم رجع في الكتاب، لم تطلق حتى يصير الكتاب إليها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٩٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: يوم يجيئك كتابي فأنت طالق؟