للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قلت: رجل قال في نفسه: امرأته طالق، ولم يتكلم به، تكون قد طلقت؟

قال: لا، ما لم يلفظ به، أو يحرك به شفتيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٦)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل أراد طلاق امرأته ثلاثًا، فقام إليه رجل فوضع يده على فيه، فأشار بأصابعه الثلاث؟

قال: إذا لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا تدخل عليه.

قلت: فإن عقد قلبه على الطلاق؟

قال: وإن عقد عليه قلبه، أرأيت لو طلق في نفسه أكان يكون طلاقًا؟ !

وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت. وأراد أن يطلقها، فقام رجل فأخذ يده على فيه، فأومأ بيده ثلاثًا بأصابعه الثلاث ولم يتكلم بلسانه؟

قال: يحلف أنه لم يرد طلاقًا، وليس عليه شيء إذا لم ينطق به.

"مسائل حرب" ص ١٦٠

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته في نفسه ثلاثًا من غير أن يلفظ به؟

قال: ليس بشيء حتى يلفظ به، أو يتكلم به بكلام يشبه الطلاق فيقول: نويت به الطلاق، فأما الطلاق في انقلب والتفكر فليس بشيء.

"مسائل حرب" ص ١٧٧

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته، لفظ به مرة، ثم مرة؟

قال: يلزمه الطلاق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>