قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يريدُ أن يطلِّق امرأته ثلاثًا أو أقل أو أكثر وقد عقد قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلانٍ. ولم يقل: طالقٌ. فإن كانت إرادتُه ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه وقع الطلاقُ، وإن لم يكن مما يشبه الطلاق.
وقد أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاقٌ، كما تقدم من نيته بإرادة الطلاق، ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل على ما قد نواه، وإن كانت حيثما تكلم باسمها فذكر الثلاث، ثم ندم أن تلفظ بالطلاق، فقد صار ناقضًا لم تقدم من نيته، فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع هذا من هذا الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق؛ لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يُحلفه: ما أراد؟
وعلى الحاكم أن يحلفه إذا ذكر الثلاث، ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد، ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة: أن رجلًا أراد أن يطلق امرأته ثلاثًا فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجلٌ على فيه وأمسك بالثلاث. فأجمع أهلُ العلم على أنه ثلاث، فأحسن ما نصنع به قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثًا لما بين الإشارة على إرادته.
"مسائل الكوسج"(١٣٢٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن وسوس في قلبه بالطلاق ولم ينطق به؛ وهم به؟