قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته.
قال أحمد: جيد، ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)
[١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته.
قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.
"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟
قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.
وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟
قال: لا ترثه.
"مسائل حرب" ص ١٤٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute