للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟

قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٢)

[١١٠٠ - كيفية الرمل في الطواف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟

قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر.

قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١)، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٠٨)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر.

قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟

قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر.

"مسائل أبي داود" (٨٦٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣، والبخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦٢) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: رمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>