للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح.

وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟

قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

"الفروع" ٤/ ٣٠ - ٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨

[١٥١٦ - بيع الاستجرار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟

قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟

قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٩)

وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>