قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.
كررته عليه، فقال مثل ذلك.
"مسائل أبي داود" (١٢٩٤).
ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟
قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٧.
نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.
ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٢.
[١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة]
قال صالح: السلم أشتري به العروض؟
قال: هذا بيع ما ليس عندك.
"مسائل صالح" (١١١٢)
[١٦٢١ - توثيق السلم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟
قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.
قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.
"مسائل الكوسج" (١٧٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute