للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.

"مسائل صالح" (١١١٠)

قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك.

"مسائل صالح" (١٣٩٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟

فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (١).

قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٦)

نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.

ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨، "المبدع" ٤/ ٢٠٢


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٨، والبخاري (٢٠٦٩) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>