[١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟
قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.
"مسائل الكوسج" (٢٠١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟
قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.
قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.
"مسائل الكوسج" (٢٠١٢)
ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.
قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟
قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.
"المغني" ٧/ ١٧٧، "المبدع" ٥/ ٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٤
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟
قال: لا يصلح.
"المغني" ٧/ ١٨٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute