للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.

"مسائل الكوسج" (٢٠١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟

قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.

قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٢)

ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.

قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟

قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.

"المغني" ٧/ ١٧٧، "المبدع" ٥/ ٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٤

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟

قال: لا يصلح.

"المغني" ٧/ ١٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>