للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يسأل القرطاس أو الشسع أو الشيء، يدخل هذا في المسألة التي لا تحل؟

فقال: هذا تنطع. كأنه لم يره مسألة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها، وكيف ترى له أن يصنع؟

فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٥).

وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال في الورع: ما يكون أحمق (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

وقال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسئول يحب أن يسأل أخوه ذلك؟

قال: أكره المسألة كلها.

ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألته (٢).


(١) في "الآداب الشرعية" ما يكون؟ فقال: أحمق.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٨٠، والبخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>