للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب موانع النكاح]

أولًا: ما يمنع منعًا مؤبدًا

[٢٢٠١ - ١ - مانع النسب]

قال البخاري: قال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس، يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

"الجامع الصحيح" (٥١٠٥)، "الطبقات" ٢/ ٢٤٥

[٢٢٠٢ - زواج الرجل من ابنة امرأة أبيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان امرأة كانت تحت رجلٍ ففارقها ولها ابنة، ثم تزوجت رجلًا فولدت له ابنةً فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها قال: لا بأس به التي كانت قبل، وكانت بعد.

قال أحمد: لا بأس التي قبل والتي بعد.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢١٨)

قال صالح: وسألته عن رجل كانت له أمة يطأها فزوجها مملوكًا له فولدت منه جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذِه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟

قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسًا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان أبوه وطئها، إلا طاوس، فإنه كان يكره إذا وطئ الرجل المرأة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>