للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقوف]

[١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع (١) والسلاح؟

قال: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أوقفوا الدور والأرضين.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٦)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح (٢): لا حبس عن فرائض اللَّه؟ (٣).

يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.

قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال: "احبسها وسَبَّل ثمرتها" (٤).

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٧)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟


(١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح، والمقصود بها هنا: الخيل.
(٢) في المطبوع: (سريج) وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٩٦ (١٦٩٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٦ (٥٨٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٢ جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، والنسائي ٦/ ٣٢، وابن ماجه (٢٣٩٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر. وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١٩ (٢٤٨٦)، وابن حبان ١١/ ٢٦٢ (٤٨٩٩)، وكذا الألباني في "الإرواء" (١٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>