للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس، إذا رده إليه ميراث، وأما أن يأكل منه قبل أن يرثه فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيز له ما أكل منه (١).

"الوقوف" (٢٧٠ - ٢٧٣).

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها أو ترجع إليه بوجه؟

قال: أما إذا ورثها فلا بأس به، على حديث الأنصار، والهبة مثله، وأما الشراء فلا يشتريها، على حديث عمر.

وقال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة، ثم ورثها؟

قال: لا بأس.

"الوقوف" (٢٧٦ - ٢٧٧).

نقل أبو طالب عنه: إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.

"الفروع" ٢/ ٦٤٦، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٢٠ (١٦٥٨٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٨٨ - ٨٩ (٢٤٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٨) عن ابن سيرين عنه بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>