قال: لا بأس، إذا رده إليه ميراث، وأما أن يأكل منه قبل أن يرثه فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيز له ما أكل منه (١).
"الوقوف"(٢٧٠ - ٢٧٣).
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها أو ترجع إليه بوجه؟
قال: أما إذا ورثها فلا بأس به، على حديث الأنصار، والهبة مثله، وأما الشراء فلا يشتريها، على حديث عمر.
وقال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة، ثم ورثها؟
قال: لا بأس.
"الوقوف"(٢٧٦ - ٢٧٧).
نقل أبو طالب عنه: إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.
"الفروع" ٢/ ٦٤٦، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٢٠ (١٦٥٨٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٨٨ - ٨٩ (٢٤٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٨) عن ابن سيرين عنه بمعناه.