للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟

قال: إذا توجّه وكبّر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضرّه أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟

قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٦)

٣٩٢ - تأويل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟

قال: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩١)


(١) رواه الترمذي (٣٤٢ - ٣٤٤) وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>