للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا عَلى هذا شيءٌ.

قال إسحاق: بَلَى، هذا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لَا يحلُّ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على شيءٍ فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه قال: ليسَ عليهِ شيء، ليسَ هو بمنزلةِ يدِهِ.

قال أحْمَد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٤).

قال صالح: الرجل يرسل كلبه في الحل، فيصيد في الحرم؟

قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب.

"مسائل صالح" (١١٢٣)

١٢٣٧ - إذا رمى صيدًا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل.

قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>