للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الوجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد.

فقال: يرد المال؟

قلت: أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟

قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته.

ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه.

قلت له -بعد هذا المجلس-: إن مالكا يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله.

"الطرق الحكمية" ص ١٨٧ - ١٨٩.

٢٩٨٩ - شاهد الزور ما يُصنع به؟

قال إسحاق بن منصور: شاهد الزور ما يُصنع به؟

قال: يُقَام للناس، ويعرف، ويُؤدَّب.

قال إسحاق: كما قال: إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قال شريح، وهذا إذا تَحَقَّق تَعَمُّدَه لذلك.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٦).


(١) روى الإمام أحمد ١/ ٢٤٨، ومسلم (١٧١٢) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>