وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الوجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد.
فقال: يرد المال؟
قلت: أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟
قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته.
ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه.
قلت له -بعد هذا المجلس-: إن مالكا يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله.
"الطرق الحكمية" ص ١٨٧ - ١٨٩.
٢٩٨٩ - شاهد الزور ما يُصنع به؟
قال إسحاق بن منصور: شاهد الزور ما يُصنع به؟
قال: يُقَام للناس، ويعرف، ويُؤدَّب.
قال إسحاق: كما قال: إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قال شريح، وهذا إذا تَحَقَّق تَعَمُّدَه لذلك.
"مسائل الكوسج" (٢٨٩٦).
(١) روى الإمام أحمد ١/ ٢٤٨، ومسلم (١٧١٢) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute