قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويُشهر أمره، ويؤدب أيضًا، ما به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٣)
نقل حنبل عنه في شاهد الزور: ذلك إلى السلطان إن شاء عاقبه.
"الأحكام السلطانية" (٢٨٢)
قال عبد اللَّه بن إبراهيم: قال أحمد في شاهد الزور: يطاف به في حيِّه، ويشهر أمره ويؤدب.
"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)
قال مهنا: قال أحمد في شاهد الزور: يبعث به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزوو، أعرفوه. قيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم، قيل له: نصف الحد؟ قال: لا أقل.
قيل له: يسود وجهه؟ قال: قد روى عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن سود وجه شاهد الزور. قيل له: فترى أنت أن يسود وجهه؟ قال: لا أدري، وكأنه كره تسويد الوجه.
"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)، "الفروع" ٦/ ٦٠٢، "المبدع" ١٠/ ٢٨٠
نقل الأثرم: عن أحمد: ينفي من عمله إلى عمل غيره، وقال إسحاق: يجوز أن ينفي من مصر إلى مصر.
"المغني" ١٢/ ٣٢٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute