للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أكل كل ذي ناب من السباع]

[٢٧٦١ - أكل لحم الفيل]

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن لحم الفيل؟

قال: ليس هو من أطعمة المسلمين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٣)

٢٧٦٢ - أكل الضبِّ والضَّبع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟

قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا آكله، ولا أحرمه" (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٦).


(١) رواه أحمد ٢/ ٩، ١٣، ٣٣، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٤، والبخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>