للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعصر، والمغرب والعشاء (١). كأنه يدلل على ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٨)

نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.

وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.

"العدة" ٥/ ١٦٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٣٦٥

[٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟

قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)

قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟

قال: لا يصلي أحد عن أحد.

"مسائل البغوي" (١٠٤)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>