نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.
والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.
وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.
"العدة" ٥/ ١٦٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٣٦٥
[٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟
قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٩٩)
قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟
قال: لا يصلي أحد عن أحد.
"مسائل البغوي"(١٠٤)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.