قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن السرة من العورة؟
فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق؟
قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا.
قلت لأحمد: وما العورة؟
قال: الفرج والدبر.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٢
[٣٧٦ - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟
قال: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس يشف تُرى مِنْه العورة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٤)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يُصلِّي الرجلُ مئتزرًا؟
قال: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (١). قال: لا يصلي.
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute