للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن السرة من العورة؟

فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق؟

قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا.

قلت لأحمد: وما العورة؟

قال: الفرج والدبر.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٢

[٣٧٦ - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟

قال: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس يشف تُرى مِنْه العورة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يُصلِّي الرجلُ مئتزرًا؟

قال: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (١). قال: لا يصلي.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>