إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟
قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١)، فإنما أمر له بما بقى.
قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.
"الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.
[٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟]
قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟
قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute