للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟

قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١)، فإنما أمر له بما بقى.

قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.

[٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟]

قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟

قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>