للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأكل من طعام أهل الكتاب والمجوس]

[٢٧٧١ - هل يحل لنا طعام أهل الكتاب والمجوس؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل: يجيب الرجل دعوة الذميّ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئل: يأكل الرجل عند المجوسيّ؟

قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.

ذكر شيئًا أو أشياء -ذهب علي- قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه، ولم يصرح به.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يشتري اللحم، فيجيء به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٦٤١)

قال ابن هانئ: سئل عن الوضوء للصلاة من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم والشرب من مائهم؟ قال: لا بأس، يأكل طعامهم. ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٥)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل.

وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح -والمعنى واحد- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟

قال: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>