للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: يؤكل من طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٠)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سُئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، فكأنه كرهه، وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك اللَّه. وقال: يذله الخبيث بذلك.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٢)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: طعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم -يعني: من اللحم- وسُئل عن السمن فلم ير به بأسًا، وسُئل عن خبز المجوسي فلم ير به بأسًا.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: ما كان من ذبيحة أو صيد فلا تأكل، وما كان من لبن أو فاكهة أو سمن فلا بأس.

قلت: فالخبز؟

قال: إذا كان مجوسيّ تعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل، وإذا لم تعلم فكله؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢ (١٠٧١ - ١٠٧٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.

وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من فواكههم.

قال: قلت: ليست لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>