للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠٠ - صلاة المسبوق]

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- (١)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه (٢) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (٣) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (٤).

"مسائل الكوسج" (٤٧٥)

قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟

قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.

"مسائل صالح" (٢٩٠)

قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟

قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

"مسائل صالح" (٣٥٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥.
(٣) في المطبوع من "مسائل الكوسج" (كلاهما) والصحيح المثبت.
(٤) كذا في الأصل، ولعلها: فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>