[فصل في صلاة الوتر]
[٥١٤ - حكم الوتر]
قال صالح: وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلك؟ قال أبي: هذا رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه.
قلت لأبي: هذِه الأحاديث التي تروى: أن الوتر على من يقرأ القرآن أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرأ القرآن؟
قال: إنما يروى هذا مرسل، ليس هو بإسناد جيد، يروى عن علي قال: هي سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل صالح" (١٥٩)
قال صالح: وقال: الوتر سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمون بعده.
قلت: من ترك الوتر؟ قال: هذا رجل سوء.
"مسائل صالح" (٢٣٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا وكيع: نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنهما سنة سنها -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٤)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج
قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه زادني صلاة الوتر".
"الأشربة" للخلال (٢١٠)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٨٦، والترمذي (٤٥٤)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٤٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute