للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟

قال: مع الأب المسلم.

قلت: وإن كان صغيرًا؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ٢٥٢

[٢٥٢٢ - ٢ - خلوه عن النكاح]

قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا. قيل له: فالجارية مثل الصبي.

قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٣, "المغني" ١١/ ٤٢٠ - ٤٢١, "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٦

قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٣, "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ١١٣

[٢٥٢٣ - ٣ - الإقامة]

نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>