[٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟
قال: حديثُ عائشة (١) أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط.
"مسائل الكوسج"(٧١٥).
(١) رواه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي ٤/ ٣٢١، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة. . الحديث. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٣٥): حسن صحيح.