للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟

قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟

قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢).

قال إسحاق: كما قال في كليهما.

"مسائل الكوسج" (٩٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟

قال: زائرةٌ؟

قلت: نعم.

قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
(٢) فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري.
رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٠، والترمذي (١٢٠٤)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والنسائي ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، وابن ماجة (٢٠٣١)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.
والحديث في "صحيح أبي داود" (١٩٩٢/ م) أشار الألباني إلى نقله من "الضعيف" إلى "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>