قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٢٤).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: أتيت عائشة مع عبيد بن عمير، قال: فسألها عبيد عن قوله عز وجل {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت عائشة: هو قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ما لم يعقد عليه قلبه.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٢١٩٨)
نقل عنه ابنه عبد اللَّه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء، فلا كفارة.
ونقل حنبل عنه، وقد سئل عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، لا يريد عقد اليمين في كلام أو مراجعة كلام، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٥، "زاد المسير" ١/ ٢٥٥.
٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبرهُ؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟