للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: يطعم عشرة مساكين.

قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٤).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: أتيت عائشة مع عبيد بن عمير، قال: فسألها عبيد عن قوله عز وجل {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت عائشة: هو قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ما لم يعقد عليه قلبه.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢١٩٨)

نقل عنه ابنه عبد اللَّه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء، فلا كفارة.

ونقل حنبل عنه، وقد سئل عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، لا يريد عقد اليمين في كلام أو مراجعة كلام، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٥، "زاد المسير" ١/ ٢٥٥.

٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبرهُ؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟

قال: الحِنْثُ على المقسمِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>