[باب: صلاة العيدين]
[٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟
قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.
قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٥)
قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا.
قلت: فالعيدين؟
قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.
"مسائل صالح" (٤٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟
قال: يصلون أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٥)
قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟
قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute