للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النظر على الوقف]

[٢٠٢٣ - إذا شرط الواقف النظر لنفسه]

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟

قال: جائز.

قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.

وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.

"الوقوف" (١٦ - ١٨)

[٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]؟

قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، والنسائي ٦/ ٢٣٢، وابن ماجة (٢٣٩٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر.=

<<  <  ج: ص:  >  >>