للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له وأراد أن يأخذها؟

قال: ليس له ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٦)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.

"مسائل حرب" ص ١٢٧

قال عبد اللَّه: قال أبي: العبد إذا طلق فقد طلق "لأنه يملكه، وليس طلاق السيد بشيء، فإن أكرهه حتى يعذبه، ليس بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٣)، (١٣٤٩)

نقل حنبل عنه: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده، جاز طلاقه وفرق بينهما.

ونقل مهنا عنه: إن طفق العبد بأمر سيده أولًا لم يجز.

"زاد المعاد" ٥/ ١٥٧

قال في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا ونصفه عبدًا، يتزوج ويطلق ثلاث تطليقات.

"معونة أولي النهى" ٩/ ٤٠٠

[٢٣٥٢ - طلاق أهل الشرك]

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا قال: إذا قامت البينة يُفرق بينهما الوالي.

قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>