قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والغنمُ بمنزلةِ الورقِ، وليس عليها صدقة حتَّى يحولَ عليها الحولُ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٨٠)
[٧٨٦ - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها]
قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يُزكيها كلها، أم يعطى زكاة الأصل؟
قال: بل يُزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها (١).
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٧٩، وعبد الرزاق ٤/ ١٠ (٦٨٠٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٨ (٩٩٨٥).