للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٢٠ - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون؟

قال: إن لم يُسموا تجزئهم النية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها؟

فقال: تجزيهم من ذلك النية.

سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٦١)

[١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟

قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ -رضي اللَّه عنها- (١).

قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟

قال: ما أعرفُهُ.

قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ


(١) رواه أحمد ٦/ ٢٨٩، ٣٠١، ٣١١، ومسلم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>