قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟
قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره.
قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (١)، وعن حديث أم سلمة:"إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره". فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه.
"مسائل صالح"(٢٦٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟
فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته.
وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا.
قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ !
"مسائل ابن هانئ"(١٧٣٣).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٥٣، والبخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١).