المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره"(١).
"مسائل ابن هانئ"(١٧٣٤).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٧٢).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟
قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
قلت له: يحتجم؟
قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره".
"مسائل عبد اللَّه"(٩٧٣).
ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟
فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال:"إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر.