للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم أخذه لا يوم محاسبته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.

[١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.

قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.

ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٠).

[١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.

قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.

قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟

قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>