يوم أخذه لا يوم محاسبته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.
[١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.
قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.
ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٠٠).
[١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.
قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.
قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟
قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute