قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٨٩)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: مملوك تحته أمة، هل يتزوج عليها حرة؟
قال: لا يعجبنا.
قلتُ: فيتزوج المملوك أمة على حرة.
قال: لا.
"مسائل حرب" ص ٦٥
نقل محمد بن حبيب عنه: يبطل العقد فيهما جميعًا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢
[٢٢٤٥ - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة]
قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرُّمانى، عن الحارث قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.
قال شعبة: وسألت حمادًا، قال: يتزوج اثنتين.
قال أحمد: ما أعجب رأي حماد! لا أدري قياس هذا.
وقال: حدثنا أحمد قال؛ حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة. يذهب إلى حديث ابن عباس.
"مسائل حرب" ص ١٠٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute