للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٨٩)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: مملوك تحته أمة، هل يتزوج عليها حرة؟

قال: لا يعجبنا.

قلتُ: فيتزوج المملوك أمة على حرة.

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٦٥

نقل محمد بن حبيب عنه: يبطل العقد فيهما جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

[٢٢٤٥ - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة]

قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرُّمانى، عن الحارث قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.

قال شعبة: وسألت حمادًا، قال: يتزوج اثنتين.

قال أحمد: ما أعجب رأي حماد! لا أدري قياس هذا.

وقال: حدثنا أحمد قال؛ حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.

قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة. يذهب إلى حديث ابن عباس.

"مسائل حرب" ص ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>