للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٨، "المغني" ٩/ ٤٩١، "معونة أولي النهى" ٩/ ١٨

[٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه]

قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

قال: لا.

قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قلت: يفارقها؟

قال: نعم.

قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟


(١) روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٢، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).
ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>