للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦ - إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟

قال: يأكلُ حتى يستيقن.

"مسائل أبي داود" (٦٤٤).

وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟

قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٩٦.

قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (١) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤.

٩١٧ - إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟

قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٨.


(١) بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>